كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٢٣

الدلائل والحجج

كتاب الحج

وعن ابن محبوب: في عود صغير في الحرم إطعام مسكين). وعن ابن

عباس: في الدَّوحة - وهي الشَّجرة الكبيرة - بقرة، والجزلة

– – وهـ

الوسطى- شاة، وفي القضيب درهم.

والشرح في مثل هذا يطول. غير أنا كتبنا هذا الكتاب في وقت لا يمكن

فيه إلا ما قد ذكرناه. والله الموفق للصواب.

[9]- مسألة في ذكر شيء من صيد الحرم

614 - وروي أن البيجعل في الضبع كبشا (2).

615) وقد يرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الضبع من الصيد» (3)؛ ولهذا

عندهم حلال.

(616 - وعن ابن عباس له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «في بيضة النعامة صوم يوم أو إطعام مسكين. وقد قيل: في الرحمة بدانقي

(0)

(1) البسيوي، الجامع، 286/ 2.

(2) رواه ابن ماجة، كتاب المناسك، باب جزاء الصيد يصيبه المحرم، رقم: 3085. 1030/ 2، وابن خزيمة، المناسك، باب ذكر جزاء الضبع إذا قتله المحرم، رقم: 2646، 182/ 4، مع زيادة، عن جابر. قال الحاكم: هذا حديث صحيح»، المستدرك، 623/ 1.

(3) هذا جزء من الحديث السابق.

(4) أورده الشافعي، كتاب الحج، باب فيما يباح للمحرم وما يحرم، رقم: 851. ص 909. عن أبي الأشعري. والبيهقي، كتاب الحج، باب بيض النعامة يصيبها المحرم، رقم: 9650، 182/ 5.

موسي

قال الزيلعي: «قال الدارقطني: وفيه أبو المهزم يزيد بن أبي سفيان ضعيف». نصب الراية، 137/ 3. (5) البسيوي، الجامع، 290/ 2 ولكنه أشار إلى «دانقين». والدانقي: هو الدائق: نوع من النقود. وأمَّا الرَّحَمَة فهي طائر أبقع يشبه النسر الرازي، مختار الصحاح، ص 101.

-323 -

٣١١ / ٦٥٦