Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٣٦كتاب الحج
ووجدت في الأثر: محمد بن محبوب عنه أنه حفظ
عن
الدلائل والحجج
(1)
عن موس
رحمة الله عليهما: أن من أحلَّ من إحرامه ثم قصر لنفسه أنه لا شيء عليه،
وإن قصر له من قد أحل كان أحب إليهما (2).
والمحرم بالحج فقط يقول: «اللهمَّ إنِّي أحرمت بحجة تمامها وبلاغها عليك». ثم لا يحلُّ إلا عند جمرة العقبة يوم
النَّحر.
والقارن يقول: «اللهمَّ إنِّي أحرمت بحَجَّة وعمرة تمامهما وبلاغهما عليك» ثم يكون محرما حتَّى يحلُّ منهما جميعا يوم النحر. والله أعلم.
[20]- مسألة في تحويل الحج إلى عمرةا
639) - وروي أن النَّبيَّ أمر من دخل بحج أن ينقلها إلى العمرة (3).
والنَّاس متفقون في إدخال الحج على العمرة، ومختلفون في إدخال العمرة
على الحج (4).
(1) لعله: موسى بن علي الأزكوي (ت: 231 هـ)، تقدمت ترجمته.
(2) ابن جعفر، الجامع، 348/ 3.
(3) رواه البخاري، كتاب الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف، رقم: 1568، 594/ 2، عن جابر بن عبد الله، بلفظ: «أهل النَّبيُّ الله هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي وطلحة وقدم علي من اليمن ومعه هدي، فقال: أهللت بما أهل به فأمر النبي أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلُّوا إلا من كان
معه الهدي … ».
(4) ابن بركة، الجامع، 57/ 2.
- 336 -
-