كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٣٦

كتاب الحج

ووجدت في الأثر: محمد بن محبوب عنه أنه حفظ

عن

الدلائل والحجج

(1)

عن موس

رحمة الله عليهما: أن من أحلَّ من إحرامه ثم قصر لنفسه أنه لا شيء عليه،

وإن قصر له من قد أحل كان أحب إليهما (2).

والمحرم بالحج فقط يقول: «اللهمَّ إنِّي أحرمت بحجة تمامها وبلاغها عليك». ثم لا يحلُّ إلا عند جمرة العقبة يوم

النَّحر.

والقارن يقول: «اللهمَّ إنِّي أحرمت بحَجَّة وعمرة تمامهما وبلاغهما عليك» ثم يكون محرما حتَّى يحلُّ منهما جميعا يوم النحر. والله أعلم.

[20]- مسألة في تحويل الحج إلى عمرةا

639) - وروي أن النَّبيَّ أمر من دخل بحج أن ينقلها إلى العمرة (3).

والنَّاس متفقون في إدخال الحج على العمرة، ومختلفون في إدخال العمرة

على الحج (4).

(1) لعله: موسى بن علي الأزكوي (ت: 231 هـ)، تقدمت ترجمته.

(2) ابن جعفر، الجامع، 348/ 3.

(3) رواه البخاري، كتاب الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف، رقم: 1568، 594/ 2، عن جابر بن عبد الله، بلفظ: «أهل النَّبيُّ الله هو وأصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي وطلحة وقدم علي من اليمن ومعه هدي، فقال: أهللت بما أهل به فأمر النبي أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلُّوا إلا من كان

معه الهدي … ».

(4) ابن بركة، الجامع، 57/ 2.

- 336 -

-

٣٢٤ / ٦٥٦