كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٣٨

كتاب الحج

الدلائل والحجج

وقال قوم: من أحرم من مسجد الجن فكل ذلك جائز (1).

641 - وروي عنه أنه كان في مصلاه (2).

642 - وروي أنه كان الا الله وربَّما أهل إذا استوت به راحلته (3)، ولا يقف عند البيت بعد التلبية.

وقد قيل: إنَّه من طاف بالبيت بعد أن طاف به للحج فقد أخطأ،

وكذلك إن طاف به بعد طواف الزيارة تطوعا أخطأ ولا شيء عليه (4). فإذا ركب راحلته وتوجه إلى منى ابتهل إلى الله تعالى في الدُّعاء، وإذا أتى من قال: «اللهم إنَّ هذه منى، وهي مما دللت عليه من المناسك أسألك أن تمنَّ عليَّ فيها وفي غيرها بما مننت به على أوليائك

وأصفيائك، فها أنا عندك وبين يديك وفي قبضتك».

ويترل بها ويصلّي بها خمس صلوات يجمع الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، والفجر، ويبيت (6) بها مع النَّاس ويكثر من ذكر الله تعالى.

(1) الكندي، بيان الشرع، 251/ 23.

(2) (أ) و (ج): «مصلا»، و (د): «مصلي». ويبدو أن في العبارة نقصا.

(3) رواه الربيع، كتاب الحج، باب في الإهلال بالحج والتلبية، رقم: 401، ص 163، عن ابن عمر، بما يقاربه لفظا. والبخاري، كتاب الحج، باب قول الله تعالى: يأتوكَ رِجَالاً، رقم: 1443 -

1444، 552/ 2، عن ابن عمر وجابر بن عبد الله.

(4) الكندي، بيان الشرع، 251/ 23.

(5) إضافة من. عندنا ليستقيم المعنى.

(6) (ب): - «وييت».

٣٢٦ / ٦٥٦