كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٧٢

کتاب الآداب والاعتكاف

الدلائل والحجج

ثم قيل: إنَّها ليلة إحدى وعشرين، قام إلى صلاة الصبح وخرج من صلاته وجبهته وأنفه في الماء والطين آثاره (1).

(708 - وروي أنه قال: من أراد أن يطلبها فلا يطلبها إلا في

العشر الأواخر» ().

709) وروي أنه قال: رأيتها فاختلست مني، فالتمسوها في العشر الأواخر من تسع بقين أو سبع بقين أو ثلاث بقين» 1

فهذا يدلُّ على أنها في وتر من العشر الأواخر.

(710) وروي أنه كان يعتكف في رمضان كل سنة عشرة أيام، فلما كان في العام الذي قبض فيه لا اعتكف عشرين يوما (4).

711) وروي أن حفصة زوج النَّبيِّ دخلت عليه في المسجد وهو معتكف، فتحدثت معه ساعة، فلما أرادت الانصراف سار معها إلى

باب المسجد ().

(1) كذا في النسخ.

(2) رواه الربيع، كتاب الصوم، باب في ليلة القدر، رقم: 322، ص 131، عن أبي سعيد الخدري، بلفظ: «فالتمسوها في العشر الأواخر»، والبخاري، كتاب صلاة التراويح، باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، رقم: 1917، 711/ 2، عن ابن عباس.

(3) هذا جزء من الحديث السابق.

(4) رواه البخاري، كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأواسط من

1939، 719/ 2 عن أبي هريرة.

رقم:

(5) لم نقف على تخريجه.

- 372 -

٣٥٩ / ٦٥٦