Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٧١الدلائل والحجج
كتاب الآداب والاعتكاف
704) - وكان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم لا يخرج إلا لحاجة الإنسان).
ووجدت في جامع الشيخ أبي الحسن رحمه الله وحفظت أنه: من تعدى موردا إلى مورد أبعد منه انتقض اعتكافه (2).
705) وروي أنه لا لا لا اعتكف في العشر الأوائل من رمضان ثم العشر الأواخر،
وقال: «إنِّي لأعتكف العشر الأوائل التمس بها هذه الليلة».
706 - وروي أنه اعتكف الأواسط ثم قال: «أتيت فقيل لي: إنَّها في العشر الأواخر» (4).
707 وروي أنه قال: من أحب منكم أن يعتكف فإني رأيتها (5) الليلة وصُبحتها أسجد في ماء وطين).
(1) رواه الترمذي، كتاب الصوم، باب المعتكف يخرج لحاجته أم لا، رقم: 805، 168/ 3، وأبو داود، كتاب الصيام، باب المعتكف يعود المريض، رقم: 2473، 333/ 2، من كلام عائشة. ورواه البخاري، كتاب الاعتكاف، باب لا يدخل البيت إلا لحاجة، رقم: 1925، 714/ 2، ومسلم، كتاب الحيض، باب جواز غسل رأس زوجها، رقم: 297، 244/ 1، عن عائشة أيضا بلفظ: «كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان».
(2) البسيوي، الجامع، 210/ 4 (بالمعنى).
(3) رواه البخاري، أبواب صفة الصَّلاة، باب السجود على الأنف، رقم: 780، 280/ 1، ومسلم، كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر، رقم: 1167، 824/ 2، عن أبي سعيد الخدري،
بلفظ: «العشر الأواخر» بدل: «الأوائل».
(4) تقدم تخريجه بمعناه في الحديث السابق. (ه) (ب): «أريتها».
(6) تقدم تخريجه بمعناه، ينظر رقم: 705.
- 371 -
-