Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٧٧الدلائل والحجج
كتاب الأيمان والنذور والكفارات
[1]- مسألة في ذكر شيء من النَّذر
وهو واجب الوفاء به ما لم يكن في معصية.
712) روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا نذر على العبد في معصية الله، ولا
فيما لا يملك، ولا فيما لا يستطيع، ولا في قطع الرحم». 713) وروي أن امرأة نذرت أن تصلّي في مائة مسجد، وقال النبي: تصلي في مسجد واحد مائتي ركعة» (2).
وفي الأثر أنها تخط مائة خط وتصلي مائتي ركعة (3).
714) وروي أنه ه مر برجل قائم في الشَّمس، فسأل عنه، فقيل: إنَّه نذر يصوم ولا يجلس ويكون في الشَّمس ولا يستظل ولا يتكلم، فقال النَّبِيُّ
أن
: «يصوم ويجلس ويستظلُّ ويتكلم» (4)؛ لأن ذلك ليس بطاعة. 715) - وعن عقبة بن عامر () أن أختا له نذرت أن تمشي إلى البيت
(1) رواه مسلم، كتاب النذر، باب لا وفاء لنذر في معصية الله، رقم: 1641، 1262/ 3، مختصرا، عن عمران بن حصين. والنسائي، كتاب الأيمان والنذور، باب اليمين فيما لا يملك، رقم: 3792، 12/ 7، عن جد عمرو بن شعيب. (2) نسبه ابن أبي شيبة إلى الحسن: «امرأة نذرت عليها أن تصلي إلى كل سارية من سواري مسجد البصرة، قال: تصلّي بعدد سواري المسجد في مقام واحد». المصنف، 504/ 3.
(3) البسيوي، الجامع، 219/ 4. (4) رواه البخاري، كتاب الأيمان والنذور باب النذر فيما لا يملك، رقم: 6326، 2456/ 6، عن
ابن عباس.
(5) عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو الجهني، صحابي. مات في خلافة معاوية. ينظر: ابن حجر
الإصابة، ترجمة رقم: 5605، 520/ 4.
- 377
-