كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٧٧

الدلائل والحجج

كتاب الأيمان والنذور والكفارات

[1]- مسألة في ذكر شيء من النَّذر

وهو واجب الوفاء به ما لم يكن في معصية.

712) روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا نذر على العبد في معصية الله، ولا

فيما لا يملك، ولا فيما لا يستطيع، ولا في قطع الرحم». 713) وروي أن امرأة نذرت أن تصلّي في مائة مسجد، وقال النبي: تصلي في مسجد واحد مائتي ركعة» (2).

وفي الأثر أنها تخط مائة خط وتصلي مائتي ركعة (3).

714) وروي أنه ه مر برجل قائم في الشَّمس، فسأل عنه، فقيل: إنَّه نذر يصوم ولا يجلس ويكون في الشَّمس ولا يستظل ولا يتكلم، فقال النَّبِيُّ

أن

: «يصوم ويجلس ويستظلُّ ويتكلم» (4)؛ لأن ذلك ليس بطاعة. 715) - وعن عقبة بن عامر () أن أختا له نذرت أن تمشي إلى البيت

(1) رواه مسلم، كتاب النذر، باب لا وفاء لنذر في معصية الله، رقم: 1641، 1262/ 3، مختصرا، عن عمران بن حصين. والنسائي، كتاب الأيمان والنذور، باب اليمين فيما لا يملك، رقم: 3792، 12/ 7، عن جد عمرو بن شعيب. (2) نسبه ابن أبي شيبة إلى الحسن: «امرأة نذرت عليها أن تصلي إلى كل سارية من سواري مسجد البصرة، قال: تصلّي بعدد سواري المسجد في مقام واحد». المصنف، 504/ 3.

(3) البسيوي، الجامع، 219/ 4. (4) رواه البخاري، كتاب الأيمان والنذور باب النذر فيما لا يملك، رقم: 6326، 2456/ 6، عن

ابن عباس.

(5) عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو الجهني، صحابي. مات في خلافة معاوية. ينظر: ابن حجر

الإصابة، ترجمة رقم: 5605، 520/ 4.

- 377

-

٣٦٢ / ٦٥٦