Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٧٨كتاب الأيمان والنذور والكفارات
الدلائل والحجج
حاسرة (1) حافيةً، فقال له النَّبِيُّ: «إنَّ الله لا يحبُّ شقاءها، مُرْ أختك أن تركب وتخمر ()، وتصوم ثلاثة أيام، وتسير ما أطاقت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها» (3).
716) وفي رواية عنه قال: «تركب إن عجزت، وتحج أخرى
معها»
وكذلك في آثار علمائنا رحمهم الله: أن من لزمه حج وعجز عن المسير، أحج معه راكبا إذا نذر يمشي (5)، أو لزمه من يمين (6).
717 - وروي
أنه أمر امرأة أن تصوم عن أختها وقد ماتت
وعليها صيام"
(1) في سنن الترمذي: «غير مختمرة».
(2) في سنن الترمذي: «وتختمر»، ويبدو أنه أصوب.
(3) رواه البخاري في أبواب الإحصار وجزاء الصيد، باب من نذر المشي إلى الكعبة، رقم: 1767، 660/ 2، عن عقبة بن عامر مختصرا، والترمذي، كتاب النذور والأيمان، باب 16، رقم:
116/ 4،1544
(4) يبدو أنه يقصد: وحَجَّة أخرى معها.
رواه الطبراني في الكبير، باب العين عقبة بن عامر، رقم: 886، 320/ 17، بلفظ: «مروها
فلتختمر ولتركب ولتحجَّ دون أخرى معها»، ووردت الرواية: «بهدي بدنة».
(ه) (ب): «بشيء». (6) البسيوي، الجامع، 220/ 4.
(7) رواه أبو داود، كتاب الأيمان والنذور، باب في قضاء النذر عن الميت، رقم: 3308، 237/ 3، والنسائي، كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر أن يصوم ثم مات قبل أن يصوم، رقم: 3816،
20/ 7، عن ابن عباس.
- 378 -
-
-