كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٨٥

الدلائل والحجج

كتاب الأيمان والنذور والكفارات

وقال بعض لا يمين عندهم.). فمعاذ الله فلعل فيه اختلافا. واللغو عندهم أن من حلف يمينا على شيء قطعا عند نفسه، ثم تبيَّن له

بعد ذلك أنَّه بخلاف ما حلف عليه، أنَّ فيه كفارة يمين، ولا يؤاخذ. وقيل: إن من اللغو لا والله» و «بلى والله»، هكذا وجدته في كتب

إبراهيم بن قيس رحمه الله (2).

ولا يحلف أحد يمينا قطعا على فعل (3) غيره كعبده وصبيه ودابته وموروثه.

والحمد لله كثيرا.

(1) ابن جعفر، الجامع، 426/ 3. (2) الحضرمي، مختصر الخصال، 128.

(3) (أ) و (ب): ولا يحلف أحد قطعا على بمين فعل غيره». (ج): «ولا يحلف أحد قطعا

على فعل غيره».

- 385 -

٣٧٠ / ٦٥٦