Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٨٩الدلائل والحجج
كتاب المواريث والوصايا والهبات
[1]- مسألة في ذكر شيء في المواريث
(1)
731) روي عن النَّبيِّ أنَّه أعطى) الجدة السدس، وأعطى بنت
الابن مع البنت السدس). وقال: «الأخوات مع البنات عصبة» (3). 732) وقال: «ما أبقت الفرائض فلأقرب عصبة» (4).
733) وقال: «لا يتوارث أهل ملتين».
(1) في كلّ النسخ: «أطعم». وفي البسيوي الجامع، 160/ 3: «طعمة من رسول الله». (2) قوله: «أعطى الجدة السدس»، رواه النسائي في الكبرى، كتاب الفرائض، باب ذكر الجدات والأجداد، رقم 6338، 73/ 4، عن بريدة. وقوله: وأعطى بنت الابن مع البنت السدس»، رواه البخاري، كتاب الفرائض، باب ميراث ابنة ابن مع ابنة، رقم: 6055،
2477/ 6 عن ابن مسعود.
(3) رواه البخاري، كتاب الفرائض، باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة، رقم: 6360، 2479/ 6، عن الأسود بن يزيد بمعناه، وبلفظ: «قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله
النصف للابنة والنصف للأخت». والدارمي، كتاب الفرائض باب في بنت وأخت، رقم: 2881، 446/ 2، بلفظ: «إن زيد بن ثابت كان يجعل الأخوات مع البنات عصبة لا يجعل لهن إلا ما بقي»، عن خارجة بن زيد. (4) رواه البخاري، كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، رقم: 6351، 2476/ 6، ومسلم، كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها، رقم: 1615، 1233/ 3، عن ابن عباس، بلفظ مقارب. (5) رواه أبو داود، كتاب الفرائض باب هل يرث المسلم الكافر، رقم: 2911، 125/ 3، والنسائي في الكبرى، كتاب الفرائض، باب سقوط الموارثة بين الملتين، رقم: 6348، 82/ 4، عن جد عمرو بن شعيب. قال المباركفوري وسند أبي داود فيه إلى عمرو بن شعيب صحيح». تحفة الأحوذي، 240/ 6.
- 389 -