Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٩٠كتاب المواريث والوصايا والهبات
734) - وقال: ألحقوا الفرائض بأهلها».
الدلائل والحجج
735) وروي أن عمر بن الخطاب الله قال: يا أيها الناس، هل عند أحد من رسول الله الله علم، هل ورثت امرأة من دية زوجها؟ وكان الضَّحَّاك بن سفيان (2) جالسا إلى جنب عمر فقال: نعم، كتب إليَّ
رسول الله له أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها (3). وقد وجدت في آثارهم رحمهم الله أن رجلا لو حضرته الوفاة وأقر بوارث له عصبة في بلد من البلدان أنه لا يجوز إقراره إلا والد أو ولد إلا أن يكون أقر له وليس له وارث من رحم جاز إقراره). وعن مكرم بن عبد الله) قال: يجوز إقراره مع الوارث إلا أن يكون له والد أو ولد. وفي قول (1) بعض الفقهاء: يجوز إقراره مع الأخت (7).
(1) رواه البخاري، كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، رقم: 6351، 2476/ 6، ومسلم، كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها، رقم: 1615، عن ابن عباس، بزيادة: «فما بقي فهو لأولى رجل ذكر».
(2) الضحاك بن سفيان بن عوف الكلابي، أبو سعيد، صحابي كان يترل نجدا، بعثه الرسول لجمع صدقات قومه بني كلاب، قال ابن حجر: ليس له في الكتب غير هذا الحديث المذكور، ميراث الدية. ينظر: تهذيب التهذيب ترجمة رقم: 772، 444/ 4.
(3) رواه مالك كتاب الديات، باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه، رقم: 1556، 866/ 2، والترمذي، كتاب الديات، باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها، رقم:
1415، 27/ 4، عن عمر. وقال: «هذا حديث حسن صحيح.
(4) الكندي، المصنف، 320/ 29 - 323 (بالمعنى).
(5) مكرم بن عبد الله لم نعثر على ترجمته.
(°)
(6) (أ): - «قول».
(7) الكندي، المصنف، 320/ 29 (بالمعنى).
- 390