كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٩٩

الدلائل والحجج

نحلة

كتاب المواريث والوصايا والهبات

747 وروي أن رجلا يقال له: بشير (1) وصل إلى النبي يستشهده ابنه النعمان بشير بن (2) فقال له: «أكل أولادك نحلت»؟ فقال: لا، فقال له: «فاردده» وروي أنه قال: اشهدوا غيري». وروي

أنه قال: أليس يسرُّك أن يكونوا لك في البر سواء»؟ (3). فقال بعض: الحكم جائز وهو عاص (4). ومنهم من قال: لا يجوز؛ لأن النهي يوجب ردَّ الحكم.

قال القاضي: أميل إلى من أجاز الحكم.

وقوله: «اشهدوا غيري على معنى الهد (). وعطية الأب لولده الصغير عندهم لا تجوز، أو عند الأكثر منهم). والله أعلم وبه التوفيق.

«حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح».

(1) بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري البدري، والد النعمان استشهد سنة 12 هـ. ينظـ حجر، الإصابة، ترجمة رقم: 694، 311/ 1.

(2) النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة أبو عبد الله الأنصاري الخزرجي المدني. ينظر: ابن

تهذيب التهذيب، رقم: 816، 447/ 10.

(3) رواه الربيع، كتاب الأحكام، باب رقم 595، ص 235، ومسلم، کتاب الهبات، باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبات رقم: 1623، 1241/ 3، عن النعمان بن بشير.

(4) ابن بركة، الجامع، 421/ 2.

(5) كذا في جميع النسخ. ويبدو أنه يقصد التهديد أو التهدد أو التهداد، وهو الوعيد والتخويف.

ابن منظور، اللسان، 433/ 3، مادة: «هدد».

(6) ابن بركة الجامع، 420/ 2.

- 399 -

-

٣٨٢ / ٦٥٦