Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٠٣الدلائل والحجج
[1]-[مسألة في ذكر شيء من حق الوالدين
كتاب الحقوق
748 - روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أسخط والديه فقد أسخط الله ومن أغضبهما فقد أغضب الله» (1).
749 وروي أنه قال: «لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه» (2).
750) وقال: «إن كان معك درهم فأعطه أمك، وإن كان اثنان فأعطه أباك والثالث لعيالك والرابع لرحمك والخامس في سبيل الله» (3)
751) وقال: «أنت ومالك لأبيك»
752) - وقيل: إن جبريل ال قال للنبي: «من أدرك والديه ودخل النَّار فأبعده الله». فقال النَّبيُّ: «آمين» (ه).
(1) رواه البيهقي في شعب الإيمان، باب في بر الوالدين رقم 7829، 177/ 6، عن عبد الله بن عمرو. (2) رواه مسلم، کتاب العتق باب فضل عتق الوالد، رقم: 1510، 1148/ 2، عن أبي هريرة. (3) لم نقف على تخريجه أورده البسيوي، الجامع، 211/ 2.
الله
(4) رواه ابن ماجه، كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده رقم 2291، 769/ 2، عن جابر بن عبد الله وأحمد، مسند المكثرين، مسند عبد بن عمرو، رقم: 6902، 204/ 2، قال العجلوني: «الحديث قوي». كشف الخفاء، 238/ 1. بن عمرو.
عن عبد الله
ولابن بركة تعليق مفيد في موضوع هذا الحديث. ينظر: الجامع، 357/ 2 - 358.
(5) رواه ابن حبان، كتاب البر والإحسان، باب حق الوالدين، رقم: 409، 140/ 2، عن مالك بن
الحويرث، ورواه مسلم مختصرا، كتاب البر والصلة والإحسان باب رغم أنف من أدرك أبويه
أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنَّة، رقم: 2551، 1978/ 4، عن أبي هريرة.