Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٠٤كتاب الحقوق
الدلائل والحجج
753) - وروي أن معاذا الله قال للنبي: يا نبي الله، إنَّه كان لأمي نصيبا فيما (1) أتصدَّق به وتقدّمه لنفسها، وكنت أعرف البركة، فإنَّها ماتت (2)، قال: أتريد أن تؤجر أمك في قبرها»؟ قلت: نعم، قال: «انظر الذي كانت تعطي في حياتها فأعطه لها»، فقال: «اللهم تقبل من أم معاذ»، فقال من حوله يا رسول الله (3) أَلمُعاذ وحده؟ قال النَّبيُّ: بل لمعاذ وجميع المسلمين» (4) قالوا: فمن لم يكن له منا ورق يتصدق لأبويه أيحج عنهما؟ قال: «نعم، إذا كان مؤمنا فيه خير»)، ويقول عند الإحرام: لبيك عن فلان». وفي المواقيت (6): «اللهم تقبل من فلان».
754) وقال: اقضوا عنهم النذور والصيام والصدقة». وقد كتبت هذه الرواية فيما تقدم.
وقيل: من حق الوالد على ولده أن يقوم له من مجلسه، وأن لا يتكلم في
مجلسه إلا بإذنه.
(1) (د): - «فيما».
(2) (ب): «لأمي فيما أعطي نصيبا تصدقه وتقدمه لنفسها».
(3) (د): - «يا رسول الله».
(4) أورده الهندي في الكتر، رقم: 17063، 904/ 6. عن معاذ قال: رواه ابن جرير وفيه:
عثمان
بن عطاء الخراساني ضعيف».
(5) كذا في النسخ. و لم نقف على تخريجه.
(1) كذا في النسخ، وعند البسيوي الجامع، 212/ 2، بلفظ: «المواقف».
(7) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 718.
404