كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤١٥

الدلائل والحجج

كتاب الحقوق

قفي

الأثر أنه يعني أنه يضمن المعتق لشريكه (1).

792) وروي أنه قال: «ليس الله من شريك» (2). فبهذا يحتج

علماؤنا رحمهم الله أن العبد إذا أعتق

منه شقص عتق كله (3).

وفي قول ه لا يجزي الولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه» (4) حجة لمن قال: إن الأب والأم سواء في ميراث الولد إذا أعتقا بميراثه إيَّاهما). قال بعض: يدفع عن الأم وحدها من ميراثه من أبيه، والأب يسعى للورثة بنصيبه من ثمنه سوى الابن (6).

قال القاضي: هما عندي سواء في ميراث ولدهما.

793) وروي أنه قال: الولاء لمن أعتق» (7). كذلك عند علمائنا

والبخاري، كتاب الشركة، باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، رقم: 2359،

882/ 2، عن ابن عمر.

(1) ابن بركة، الجامع، 241/ 2 - 242.

(2) رواه أبو داود، كتاب العتق باب فيمن أعتق نصيبا له من مملوك، رقم: 3933، 23/ 4، وأحمد في مسند الكوفيين، حديث أسامة الهذلي، رقم 20728، عن أسامة بن عمير. قال ابن حجر: أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد قوي وأخرجه أحمد بإسناد حسن». فتح الباري، 159/ 5.

(3) البسيوي، الجامع، 199/ 3.

(4) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 749.

(5) البسيوي، الجامع، 195/ 3. (6) المصدر نفسه.

(7) رواه الربيع، كتاب الطلاق، باب في الخلع والنفقة رقم: 535، ص 216، والبخاري، كتاب أبواب المساجد، باب ذكر البيع والشراء على المنبر، رقم: 444، 174/ 1، عن عائشة.

415

٣٩٧ / ٦٥٦