Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤١٦كتاب الحقوق
رحمهم
الله: أن الولاء لمن أعتق ().
الدلائل والحجج
794) - وروي أنه قال: «الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب» (2). فلهذا جعلوه يعقل عن مواليه ويعقلون عنه (3). ومنهم من يقول غير ذلك، وهم فيما أحسب الأقل، فيما أحسب الأقل، واحتج عليهم أنهم لم يورثوه بهذا الخبر (4).
(?)
795) وروي أنه قال: «ثلاثة أنا لهم خصيم يوم القيامة»، ثم قال: «من باع حراً وأكل ثمنه» (). ففي الأثر: من باع حراً فعليه خلاصه ولو بجملة ماله، وإن مات أعتق مثله (6).
796 - وروي أنه قال له الله في محاربته لأهل الطائف وثقيف: «من خرج إلينا فهو حر، فخرج إليه عبيدهم فأعتقهم» فلما أسلم أهل الطائف تكلموا في تلك العبيد فقال: «هؤلاء عتقاء الله» ().
(1) البسيوي، الجامع، 198/ 3.
(2) رواه ابن حبان، كتاب العتق، باب البيع المنهي. عنه، رقم: 4950، 325/ 11، والحاكم، كتاب الفرائض، رقم: 7990، 379/ 4، عن ابن عمر. قال البيهقي: «روي من أوجه أخر كلها ضعيفة». السنن الكبرى، 292/ 10.
(3) البسيوي، الجامع، 202/ 3. (4) المصدر نفسه.
(5) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب إثم من باع حرا، رقم: 2114، 776/ 2، عن أبي هريرة.
(6) البسيوي، الجامع، 206/ 3.
(7) رواه ابن سعد في الطبقات، غزوة رسول الله الله الله الطائف، 159/ 2. وفيها: رجال لا عبيد،
وليس فيها بقية الرواية.
416