كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤١٨

كتاب الحقوق

الدلائل والحجج

قال القاضي: والذي يعجبني أن تسعى له بقيمة مهر مثلها. ووجدت في آثارهم أن من اشترى عبدا على الشرط أنه يعتقه ثم اشتراه،

أنه ما لم يُعتقه رَجَعَ؛ لأن البيع على شرط العتق. وهذا قول أبي الحسن). 798 - وقال بعض أهل الخلاف في المكاتبة: روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابنة أبي ضرار (2) وكانت وقعت في سهم ثابت بن قيس (3)، وكان كاتبها، فقال لها النبيُّ: «أُودي) مكاتبتك وأتزوجك»، فقالت: نعم فتزوجها رسول الله) فهذه حجة علمائنا رحمهم الله أن المكاتب يعتق عند المكاتبة ويكون الثمن في ذمَّته؛ لأن هذه لو كانت مملوكة لم يتزوجها النَّبيُّ إلا برأي سيدها (؟).

وحجة أخرى أن الزَّكاة لا تجب لمملوك. والمكاتب يعطى الصدقة).

والله أعلم.

(1) المصدر نفسه، 201/ 3.

(2) هي

أم المؤمنين جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار. ينظر: ابن عبد البر، الاستيعاب، 16/ 1. (3) ثابت بن قيس بن شماس بن زهير الأنصاري الخزرجي. ينظر: ابن حجر، الإصابة، ترجمة رقم:

905، 395/ 1

(4) في جميع النسخ: «أدي». واعتمدنا رواية أبي داود.

(5) رواه أبو داود، كتاب العتق، باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة، رقم: 3931، 22/ 4، وأحمد في باقي مسند الأنصار، حديث السيدة عائشة، رقم: 26408، 277/ 6، عن عائشة، قال العظيم آبادي: «أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه أبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم». عون المعبود، 315/ 10.

(6) البسيوي، الجامع، 200/ 3.

(7) المصدر نفسه.

418

٤٠٠ / ٦٥٦