Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤١٧الدلائل والحجج
ففي
كتاب الحقوق
آثارهم أن من أسلم اليوم ومولاه مشرك عتق (1)، وكذلك من اشترى عبدا مسلما وهو مشرك ثم خرج به إلى دار الشرك عُتق عليه؛ لأنَّه لَمَّا
وصل دار الشرك جاز للعبد أن يسبي مولاه فعتق بذلك (2).
وقالوا أيضا: لو أسلم عبد في دار الشرك من عبيدهم عتق عليه (3). وقد كره الجمهور منهم بيع العبيد الذكور إلى أهل الشرك، وأجمعوا ألا يُباع الإماء إليهم.
وقالوا: إذا ارتد العبد بيع في الأعراب. وقد قيل: يقتل (4). والله أعلم.
ومن
ملك ذا رحم يحرم عليه نكاحه، عُتق عليه حين يملكه، وما سوى ذلك من الأرحام يُملك، ويُكره بيعه بلا تحريم.
797) وقال في المماليك: «أشبعوا بطونهم، وأدفئوا ظهورهم،
وألينوا لهم في القول، ولا تستعملوهم ما لا يطيقون» ().
وقد قيل: من أعتق أمة على أنه يتزوجها بهذا الشرط فأعتقها ثم امتنعت من تزويجه أنها تعتق، ولا حكم له عليها، والشرط باطل (6). قال أهل العراق:
تسعى له في قيمتها.
(1) البسيوي، الجامع، 206/ 3.
(2) المصدر نفسه، 149/ 4.
(3) كذا في جميع النسخ، ويبدو أن الأصوب: «عُتق عليهم». البسيوي، الجامع، 151/ 4.
(4) ابن بركة الجامع، 502/ 2، دون ذكر القتل أو عدمه.
(ه) قال الهيثمي: «رواه الطبراني وفيه عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد وهما ضعيفان وقد وتقا». مجمع الزوائد، 432/ 4. وأورده ابن سعد بنفس الإسناد، ذكر ما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم في
مرضه الذي مات فيه،254/ 2، عن كعب بن مالك.
(6) البسيوي، الجامع، 19/ 3.
417