Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٣٧الدلائل والحجج
كتاب النكاح والرضاع
فقلت لها: كذبت، ثم أتيت إلى النبي الله فأخبرته الخبر فقلت: إني تزوجت بأم يحى تيبا ولم أجد من يخبرني بهذا الخبر، فأ بهذا الخبر، فأعرض عني، ثم رددت الخبر، فأمر بفراقها. وسمعت في خبر آخر أنه قال للنبي:
إنها امرأة سوداء، فقال النَّبيُّ: فكيف وقد قالت» (1).
ففي آثارهم آثار هم رحمهم الله: أن قول المرضعة يُقبل ما كانت، ما لم تكن متهمة، لهذا الخبر (2). ومن رأي مشايخنا رحمهم الله بعمان ألا يُقبل بعد الجواز
إلا العدلة (3).
عن
قال القاضي: يعجبني ألا يُقبل [قول] العدلة بعد الجواز إلا أن تكون غائبة
العقد.
(1) رواه البخاري، كتاب الشهادات، باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء، رقم: 2497، 934/ 2. وأبو داود، كتاب الأقضية، باب الشهادة في الرضاع، رقم: 3603، 2/ 330،
عن عقبة بن الحارث.
(2) البسيوي الجامع، 56/ 3.
(3) المصدر نفسه.
- 437 -
٤١٨ / ٦٥٦