كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٣٧

الدلائل والحجج

كتاب النكاح والرضاع

فقلت لها: كذبت، ثم أتيت إلى النبي الله فأخبرته الخبر فقلت: إني تزوجت بأم يحى تيبا ولم أجد من يخبرني بهذا الخبر، فأ بهذا الخبر، فأعرض عني، ثم رددت الخبر، فأمر بفراقها. وسمعت في خبر آخر أنه قال للنبي:

إنها امرأة سوداء، فقال النَّبيُّ: فكيف وقد قالت» (1).

ففي آثارهم آثار هم رحمهم الله: أن قول المرضعة يُقبل ما كانت، ما لم تكن متهمة، لهذا الخبر (2). ومن رأي مشايخنا رحمهم الله بعمان ألا يُقبل بعد الجواز

إلا العدلة (3).

عن

قال القاضي: يعجبني ألا يُقبل [قول] العدلة بعد الجواز إلا أن تكون غائبة

العقد.

(1) رواه البخاري، كتاب الشهادات، باب إذا شهد شاهد أو شهود بشيء، رقم: 2497، 934/ 2. وأبو داود، كتاب الأقضية، باب الشهادة في الرضاع، رقم: 3603، 2/ 330،

عن عقبة بن الحارث.

(2) البسيوي الجامع، 56/ 3.

(3) المصدر نفسه.

- 437 -

٤١٨ / ٦٥٦