كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٣٦

كتاب النكاح والرضاع

الدلائل والحجج

رضاع بعد فصال ولو فصل في الحولين لقوله تعالى: {حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ثم قال: {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضِ مِّنْهُمَا [البقرة/233] يعني في قولهم رحمهم الله: قبل الحولين). وبعض قال: لا رضاع بعد الحولين، وإن فصل قبل تمامهما ورضع حرم فيهما (3).

وما رضع من الثيب فهو رضاع، وما رضع من البكر من ماء فليس بشيء حتّى يعلم أنه رضع لبنا.

(836 - وروي أنه قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النَّسب» (3). فكذلك في آثارهم رحمهم الله أَن كل ما حرَّمه النَّسب حرم بالرضاع (4).

837) وروي أن عقبة بن الحارث () من بني عبد مناف كان تزوج بأم يحى تيبا فلما دخل عليها قال: دخلت عليها امرأة فقالت: أرضعتكما،

وعبد الرزاق كتاب الطلاق باب لا رضاع بعد الفطام، رقم: 13901، 464/ 7، عن ابر عباس قال الزيلعي الأصل انه موقوف على على وابن عباس». نصب الراية: 218/ 3

(1) البسيوي، الجامع، 55/ 3.

(2) المصدر نفسه، 55/ 3.

(3) رواه الربيع، كتاب النكاح، باب في الرضاع، رقم: 524، ص 171. والنسائي، النكاح، باب ما يحرم من الرضاع، رقم: 3302، 99/ 6، عن عائشة.

(4) البسيوي، الجامع، 55/ 3.

(5) عقبة بن الحارث بن عامر بن نوفل القرشي النوفلي ينظر: ابن عبد البر، الاستيعاب، ترجمة

رقم: 1822، 1073/ 3.

- 436 -

٤١٧ / ٦٥٦