Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٤٧الدلائل والحجج
كتاب الحيض والنفاس
بدلها، وإن لم يراجعها الدَّم وتم لها الطُّهر فتبدل كل صلاة تركتها مذ طهرت
إلى أن اغتسلت.
وقيل: إن طلحة تعرضت له امرأته في الأربعين، فقال: نُهينا أن نقرب النساء في الأربعين). والاحتياط في ذلك أحسن، و لم أعلم أحدا حرم ذلك.
والله أعلم. ووجدت عن إبراهيم بن قيس بن سليمان: أن أقل النفاس ساعة (2).
وعن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد: إن أقله إحدى عشرة.
قال القاضي: أميل إلى قول من جعل
أقله ساعة.
(1) البسيوي، الجامع: 57/ 2
(2) أورد ابن بركة هذا القول، في التقييد، (مخ)، ورقة 26 ظ. ونسبه إلى شيخه.
- 447 -
٤٢٦ / ٦٥٦