كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٤٧

الدلائل والحجج

كتاب الحيض والنفاس

بدلها، وإن لم يراجعها الدَّم وتم لها الطُّهر فتبدل كل صلاة تركتها مذ طهرت

إلى أن اغتسلت.

وقيل: إن طلحة تعرضت له امرأته في الأربعين، فقال: نُهينا أن نقرب النساء في الأربعين). والاحتياط في ذلك أحسن، و لم أعلم أحدا حرم ذلك.

والله أعلم. ووجدت عن إبراهيم بن قيس بن سليمان: أن أقل النفاس ساعة (2).

وعن أبي إسحاق إبراهيم بن محمد: إن أقله إحدى عشرة.

قال القاضي: أميل إلى قول من جعل

أقله ساعة.

(1) البسيوي، الجامع: 57/ 2

(2) أورد ابن بركة هذا القول، في التقييد، (مخ)، ورقة 26 ظ. ونسبه إلى شيخه.

- 447 -

٤٢٦ / ٦٥٦