كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٤٦

کتاب الحيض والنفاس

الدلائل والحجج

[2]-[مسألة في ذكر شيء مما قيل في النفاس 846) - روت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنا نقعد في النفاس على

عهد النَّبي أربعين يوما، ونطلي وجوهنا بالورس).

847) - وروي من طريق آخر قالت: كنا نقعد أربعين يوما إلا أن نرى الطهر قبل ذلك فنغتسل ونصلى (2). وعنها أنها قالت: تقعد النساء

أربعين يوما.

فأكثر النفاس عند علمائنا رحمهم الله أربعين يوما (3).

وفي آثارهم: إذا تم للنّفاس ثلاثة مواليد على وقت واحد فذلك وقتها (4). وقالوا: على النافس أن تغتسل وتصلي إن لم تر الدم).

وقالوا: كل امرأة ترى الطُّهر البيِّن من الحيض أو النفاس في وقت الصلاة و لم يعقب ذلك دمّ فعليها أن تصليها، فإن لم تصلها انتظارا لرجعة فعليها

(1) رواه الترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في كم تمكث النفساء، رقم: 139، 256/ 1، وابن ماجة، كتاب الطهارة، باب النفساء كم تجلس، رقم: 648، 213/ 1، عن أم سلمة. قال الزيلعي: «قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد». نصب الراية، 176/ 1. (2) رواه ابن ماجة كتاب الطهارة، باب النفساء كم تجلس، رقم: 649، 213/ 1. والدارقطني، كتاب الحيض، باب جواز الصَّلاة مع خروج الدم السائل من البدن، رقم: 66، 220/ 1، عن أنس. بلفظ: «كان رسول الله الله وقتل النفساء أربعين إلا أن ترى الطهر قبل ذلك». قال ابن حجر: «قال الحاكم: حديث صحيح. التلخيص الحبير، 171/ 1.

(3) ابن بركة، الجامع، 216/ 2.

(4) البسيوي، الجامع، 50/ 3.

(5) ابن بر

ركة،

الجامع، 216/ 2.

- 446 -

٤٢٥ / ٦٥٦