Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٥١الدلائل والحجج
كتاب الطلاق والنفقات
[1]-[مسألة في ذكر شيء مما قيل في الطلاق
848) - وروي عن النَّبيِّ له أنَّه قال: «إنَّ الله يكره الطلاق من غير
عذر» (1).
(2).
849 وروي أنه قال له: «من طلق البدعة ألزمناه بدعته 2 850) وروي عن فاطمة بنت قيس أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن زوجي طلقني و لم يجعل لي سكنا ولا نفقة، فقال لها: «إنَّ السكنى والنفقة لمن كان له عليها رجعة» (3).
ففي قولهم: إن كل مطلقة طلاقا بائنا أو ثلاثا لا نفقة لها إلا الحامل، وقد
قيل غير ذلك (4).
(1) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 799.
(2) رواه البيهقي في الكبرى، كتاب القسم والنشوز، باب ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة، رقم: 14709، 327/ 7، عن معاذ. والدارقطني، كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره، رقم: 130، 45/ 4، عن معاذ قال المناوي: «قال في المطامح: سنده ضعيف … ». فيض القدير، 176/ 6. وقال ابن حجر في سنده إسماعيل بن عباد «ذكره ابن حبان في الثقات». لسان الميزان، 394/ 1.
(3) رواه النسائي، كتاب الطلاق، باب الرخصة في ذلك، رقم: 3403، 144/ 6، عن فاطمة بنت قيس. وأحمد، باقي مسند الأنصار، حديث فاطمة بنت قيس رقم 27145، 373/ 6، عن فاطمة بنت قيس. قال الزيلعي: «قال ابن القطان في كتابه: وهذه الزيادة التي هي: «إنما السكنى والنَّفقة لمن كان يملك الرّجعة»، إنَّما زادها مجالد وحده من دون أصحاب الشعبي؛ وقد أورده مسلم بدونها … ورواه النسائي من حديث سعيد بن يزيد الأحمسي … وسعيد بن يزيد الأحمسي لم تثبت عدالته». نصب الراية، 272/ 3.
(4) البسيوي، الجامع، 71/ 3.
- 801 -