كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٥٢

كتاب الطلاق والنفقات

الدلائل والحجج

851) وروي أن رجلا قال للنبي: طلقت امرأتي ألفا، فقال له النبي طلقت امرأتك ثلاثًا، وتسعمائة وسبع وتسعون عليك

معصية، وأنت ظالم لها، وظلمت نفسكـ» (1). فينبغي أن يكون الطلاق بالسنة.

852 - وروي أنه قال: من طلق امرأته ثلاثا قبل أن يجوز بها أنَّ

الواحدة تبينها»

ففي "

قولهم: إن الواحدة تبينها لأنها لا عدة عليها (3).

وقالوا: إذا قال لها: أنت طالق ثلاثا طلقت بقوله: أنت طالق، ولا يلحقها

قوله: ثلاثا، وله أن يراجعها بنكاح جديد، وتكون في تطليقتين (4).

(1) رواه الدارقطني كتاب الطلاق والخلع والإيلاء، وغيره رقم 53 20/ 4، عن عبادة بن الصامت، ما يقاربه معنى، بلفظ: قال عبادة: طلق بعض آبائي امرأته ألفا، فانطلق بنوه إلى رسول الله الله فقالوا: يا رسول الله، إن أبانا طلق أمنا ألفا، فهل له من مخرج؟ فقال: «إن أباكم لم يتق الله فيجعل له من أمره مخرجا، بانت منه بثلاث السنة، وتسعمائة وسبعة وتسعون إثم في عنقه». وعبد الرزاق، رقم: 11339، 393/ 6، عن عبادة. بلفظ مقارب. قال الهيثمي: «رواه كله

الطبراني وفيه عبيد الله بن الوليد الوصافي العجلي وهو ضعيف». مجمع الزوائد، 338/ 4. (2) لم نقف عليه حديثا مرفوعا. وقد روى مالك معناه في الموطأ، كتاب الطلاق، باب طلاق، رقم: 1182، 571/ 2، بلفظ: «إنّ رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها … فقال أبو هريرة: الواحدة تبينها، والثلاثة تحرمها حتّى تنكح زوجا غيره. وقال ابن عباس مثل ذلك». وابن أبي شيبة، كتاب الطلاق، 66/ 4، موقوفا على ابن عباس وابن

البكر،

مسعود، بمعناه.

(3) البسيوي، الجامع، 71/ 3. (4) المصدر نفسه، 71/ 3.

- 452 -

٤٢٩ / ٦٥٦