Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٧٤كتاب الطلاق والنفقات
الدلائل والحجج
وفي آثارهم: لا يجوز وطء الأمة إلا أن تستبرأ بحيضة، قالوا: يجزي.
وقالوا: حيضتين.
وعدَّة الأمة نصف عدة الحرّة حيضتان. وفي الشهور خمسة وأربعون يوما. وقيل: أربعون يوما. وفي المميَّتة شهران وخمسة أيام. وعدتها من الحر والعبد سواء).
872) والدليل الذي يوجب استبراء الأمة قوله: «لا توطأ الحوامل حتَّى يضعن، والحوائل حتَّى يحضن» (2). وقيل: ليس على من ربى الأمة أن يستبرئها. واختلفوا إذا اشتراها من امرأة (3).
والمختارة نفسها من الزوج تعتد ثلاث حيض إذا عتقت. وكذلك لو مات وهي في العدة.
والتي يعتقها سيدها في حياته وكان يطأها فتلك تعتد ثلاث حيض. والتي دبرها وكان يطأها ثم مات وعتقت بسبب التدبير تعتد عدة الحرة المميتة. وكذلك التي تعتق بسبب ولدها.
بعد إسلامها. وأورد ابن سعد قولها: «فلما أسلمت أعتقني رسول الله وتزوجني وأصدقني .. كما كان يصدق نساءه». الطبقات، 130/ 8. غير أن المحدثين قد نصوا على تسريه إياها. إذ روى الحاكم، كتاب معرفة الصحابة رضي الله عنهم، ذكر ريحانة مولاة النبي بعد التسري، رقم: 6831، 45/ 4، عن الزهري مرسلا، قوله: «واستسر رسول الله ريحانة م قريظة ولحقت بأهلها». والطبراني في الكبير، رقم 5588، 85/ 6، عن سهل.
(1) البسيوي، الجامع، 150/ 3 - 151.
(2) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 868. (3) ابن بركة، الجامع، 146/ 1 - 147.
بني
- 474 -
-
-