Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٧٣الدلائل والحجج
كتاب الطلاق والنفقات
وقد وجدت أن امرأة الفقيد إذا مضت مدة المفقود ثم تزوجت أو لم
يطلق الولي، أن بعضا فرق، وبعضا لم ير الفراق (1).
ووجدت أن المفقود لو تقدم واختار أقل الصداقين أنها تكون مع الزوج
الآخر بالنكاح الأول (2).
ووجدت أنه إذا اختارها وأنها قد تزوجت أزواجا ورثتهم، أَنَّها تَرُدُّ الميراث. وقيل: لها الميراث؛ لأنَّها تزوجت على السُّنَّة (3).
[13]-[مسألة في ذكر شيء في عدة الأمة
(870 - وروي أن رسول الله له نهى أن توطأ النساء من السبايا حتَّى يُستبر ان بحيضة).
(871 - وروي أنه أخذ ريحانة) من نساء قريظة ثم لم يقربها
?
حتَّى أسلمت (6). فينبغي الاقتداء به.
(1) المصدر نفسه، 139/ 3
(2) المصدر نفسه، 138/ 3.
(3) المصدر نفسه، 139/ 3
(4) رواه أبو داود، كتاب النكاح، باب في وطء السَّبايا رقم 2157، 248/ 2، عن أبي سعيد الخدري، ورفعه انه قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتّى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة». والحاكم كتاب النكاح، رقم: 2790، 212/ 2، عن أبي سعيد. قال ابن
حجر: رواه أحمد وأبو داود والحاكم … وإسناده حسن». التلخيص الحبير، 171/ 1. (5) ريحانة بنت عمرو القرظية تزوجها الرسول الله و لم يدخل بها، ثم طلقها. ابن حبان،
الثقات، 141/ 2.
(6) أورده البسيوي الجامع، 31/ 3. و لم نقف في الصحاح والمسانيد على نفي قربه إيَّاها إلا
- 473 -
-