Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٧٦كتاب الطلاق والنفقات
الدلائل والحجج
وقد وجدت أنَّه إذا تزوجها ليحلها للأوَّل ولا علم له ولا للمرأة أن ذلك
لا يضره، وليس عليه أن يصدقه إن قال أردت أن أحلها لك. وأما المتزوج فحرام عليه ما فعل (1).
والرجعة لا تكون إلا بشهادة ذَوَي عدل كما أمر الله تعالى، يكونان
ذكرين مسلمين بالغين، أو رجل وامرأتان.
وإن كانت حاضرة قال: اشهدوا أني قد رددت زوجتي فلانة بنت فلان بما بقي من الطلاق، وإن ذكر الحق لزمه.
وأما المختلعة فيقول: رددت فلانة ولا يقول زوجتي؛ لأنها بائن. وهذا عند من يرى ردَّها، والذي يراه يقول: لا يكون إلا بمحضر منها ورضا،
وقيل (2): إذا أعلمها الشاهدان جاز ذلك إذا كان عن رضاها (3).
ومن طلق امرأته بلا علم منها طلاقا يملك فيه رجعتها وردها بلا علمها فلا بأس.
والتي يطلقها بعلمها ثم يُشهد على رجعتها بلا علمها ثم صدقته فوطئها فلا تحرم إذا أعلمها الشاهدان وهي في العدة أن الرَّدَّ كان قبل
الوطء إذا أراد ذلك.
(1) البسيوي، الجامع، 154/ 3.
(2) (د): «وقبول».
(3) المصدر نفسه، 146/ 3.
-
- 476 -