كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٧٧

الدلائل والحجج

كتاب الطلاق والنفقات

وقيل: إذا انقضت عدَّها وادَّعى أنَّه أعلمها في العدة وأحضر شاهدين. وقد قيل: يدركها على قول إذا علمت بالطلاق و لم تعلم بالرد وأحضر الشاهدين بالرَّد أنه لا يدركها.

وقالوا: إذا وصلها خبر الطلاق والرجعة معا بعد انقضاء العدة أدركها عندهم ما لم تعلم بالطلاق، وبينهما الأيمان إذا ادَّعى أنه أعلمها في العدة بالرَّد، فإن حلفت ما أعلمها في العدَّة بانت منه وإن حلف لقد أعلمها في العدة فهي امرأته، وإن كانت قد تزوجت فلا يدركها. وإن أحضر شاهدين فأَرَّخا أَنَّه ردَّها في العدَّة فهي للزوج الآخر). والله أعلم.

[15]- مسألة في التعريض

والتعريض عندهم لا يجوز للمطلقة، ويجوز للمتوفى عنها زوجها بالمعروف بلا مواعدة، فالمواعدة محرمة (2).

ووجدت من كلام التعريض يقول الزوج أحب أن يقضي الله بيننا معروفا. وتقول المرأة: ذلك إلى الله ما يشاء أن يكون كان (3).

وكذلك في كلام آخر يقول الزوج كم راغب فيك وكم منتظ

لانقضاء عدتك. فهذا من التعريض عندهم.

(1) المصدر نفسه، 148/ 3.

(2) المصدر نفسه، 153/ 3.

(3) المصدر نفسه، 154/ 3.

-

- 477 -

٤٥٤ / ٦٥٦