كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٧٨

كتاب الطلاق والنفقات

عدة

الدلائل والحجج

وقد قالوا: إن طلبها في العدَّة و لم يعلم أنَّها في العدة، وقالت: أنا في

ولم تعده، ففي قولهم أنها لا تحرم عليه إن طلبها بعد ذلك.

والمواعدة في العدة

حرام.

وفي قولهم: لو قال رجل لرجل: طلّق لي زوجتك وأتزوجها، ثم طلقها وتزوجها، أنه جائز له، ولكن إذا قال رجل لامرأة رجل: فارقي زوجك لأتزوجك، ففعلت، أنَّها لا تحل له ولو مات زوجها، وهي عندهم كالمواعدة في العدة (1).

(1) المصدر نفسه، 154/ 3 - 155.

-

- EVA -

٤٥٥ / ٦٥٦