Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٧٨كتاب الطلاق والنفقات
عدة
الدلائل والحجج
وقد قالوا: إن طلبها في العدَّة و لم يعلم أنَّها في العدة، وقالت: أنا في
ولم تعده، ففي قولهم أنها لا تحرم عليه إن طلبها بعد ذلك.
والمواعدة في العدة
حرام.
وفي قولهم: لو قال رجل لرجل: طلّق لي زوجتك وأتزوجها، ثم طلقها وتزوجها، أنه جائز له، ولكن إذا قال رجل لامرأة رجل: فارقي زوجك لأتزوجك، ففعلت، أنَّها لا تحل له ولو مات زوجها، وهي عندهم كالمواعدة في العدة (1).
(1) المصدر نفسه، 154/ 3 - 155.
-
- EVA -
٤٥٥ / ٦٥٦