كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٨١

الدلائل والحجج

كتاب الأطعمة والذبائح والصيد

[1]- مسألة فيما حرم من لحوم البهائم

(876 - وروي عن رسول الله الله أنه نهى عن أكل ذي ناب من السباع

وذي مخلب من الطير

877) وقيل: إن الضبع حلال، والحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم فداها) في الحرم

بكبش. وقيل: لا بأس بلحم الهر.

ووجدت أن

بشيرا

سأله سائل عن الثعلب، فقال: اصطد وأطعمنا. هذا ما

وجدته في كتاب أبي المؤثر.

(878 وروي أنه نهى عن أكل لحوم الحمير الأهلية).

فلهذا الخبر هي الوحشية. وعندهم البغال كالحمير لا يجوز أكل لحمها. وقالوا فيها من الحمير أصل. وقالوا: الخيل لم يرد فيها خبر، وفيها اختلاف، وهي عندهم أشبه بالحمير والبغال؛ لأن الله تعالى قال: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لتَرْكَبُوهَا [النحل/8] و لم يذكرها في الثمانية الأزواج، ولا فيها زكاة

عند الأكثر من علمائنا. حرام وفي قولهم: لا بأس بالحمير

(1) تقدَّم تخريجه، ينظر رقم: 125.

(2) الضبع والضبع: ضرب من السّباع، أنثى، ويقال للذكر. ابن منظور: لسان العرب، 217/ 8. (3) تقدَّم تخريجه، ينظر رقم 614، البسيوي، الجامع، 288/ 2. (4) رواه الربيع، كتاب الزكاة والصدقة، باب أدب الطعام والشراب، رقم: 388، ص 153، عن علي بن أبي طالب، بلفظ: «الحمر الإنسيَّة». والبخاري، كتاب فرض الخمس، باب ما يصيب من

الطعام في أرض الحرب، رقم: 2986، 1150/ 3، عن ابن أبي أوفى، بلفظ: «الحمر الأهلية». (5) يشير إلى قوله تعالى: ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْرِ اثْنَيْنِ قُلْ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنثَيَيْنِ

- EA 1 -

٤٥٧ / ٦٥٦