كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٨٢

كتاب الأطعمة والذبائح والصيد

الدلائل والحجج

مثلهنَّ، وهي من الدواب الأهلية، فاختاروا ترك الشبهة فيها وتركوها.

وكذلك عندهم الفيل

879) وروي أنه نهى عن أكل الجلالة من الدواب). وهي

عندهم التي ليس لها طعام إلا الرجيع لا تخلط معه غيره (3).

880 - وروي أنه قال: بعثت بقتل الخنزير»)، فهذا يحرمه وهو حرام بكليته (ه).

بالسنة.

والهوام قالوا: لم يرد فيها خبر، فما شابه المحرمة فهو منها، وما شابه الحلال فهو حلال عندهم

وقيل: إنَّه حرِّم كلُّ ما كانت العرب في الجاهلية تستقذره.

وقد كان أبو عبيدة رحمه الله يرى تحليل السباع وطهارة سؤرها، ويتأوَّل قول الله تعالى: قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزير فَإِنَّهُ رِجْس [الأنعام/145].

خترير

والجمهور من علمائنا على ما تقدَّم من ذكر التحريم ().

أَمَّا اسْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ الذكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الأُنثَيَيْنِ أَمَّا اسْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنثَيين. (سورة الأنعام / 143 - 144).

(1) البسيوي، الجامع، 214/ 3 - 215.

(2) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 137.

(3) المصدر نفسه، 215/ 3.

(4) لم نقف على تخريجه أورده البسيوي، الجامع، 217/ 3.

(5) المصدر نفسه.

(6) المصدر نفسه، 216/ 3.

(7) ابن بركة الجامع، 400/ 1؛ 82/ 2. قارنه مع ما تقدَّم في الأثر الوارد بعد الحديث رقم: 125.

- 482 -

-

٤٥٨ / ٦٥٦