Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٨٧الدلائل والحجج
كتاب الأطعمة والذبائح والصيد
من ذبح بالسنة
وقد وجدت في كتاب الشيخ إبراهيم بن محمد: أن. محمد: أن من ذبح
غير متعد في ذبيحته أكلت ذبيحته وإن لم يسم، وذبيحة الغاصب
والسارق لا تجوز.
والشاة المريضة إن ذبحت ولم تتحرك لا تؤكل، وإن كانت غير مريضة أكلت وإن لم تتحرك.
وإن ذبح شاة وقامت وغابت عنه فوجدها ميّتة لم تؤكل. وإن وقعت في الماء بعدما ذُبحت وخرجت ميتة لم تؤكل، وإن خرجت حية فلعل بعضا قال: تذبح بعد الذبح الأوَّل لأني وجدت عن الشيخ أبي الحسن رحمه الله يقول: إن
خرجت حيَّة لا أحب أن تذبح وأرجو أن تؤكل؛ لأن الماء لم يقتل. وأما الطائر إذا طار بعد ذبحه فإن كان تَرَكَه حتى وقع فارشا جناحيه أكله، وإن وقع ميتا فلا يؤكل كالدَّابَّة التي تذبح ثم تقع من أعلى شرف فتموت. والطائر إذا وقع في الماء فمات فيه بعد الذبح لم يؤكل إلا أن يكون من طير البحر.
وإذا شربت الدابَّة نجاسة أو حراما مثل خمر أو بول، وقد قيل: ينتظر بالبقرة ونحوها سبعة أيام، والشاة ونحوها ثلاثة أيام. وقيل: لا بأس بلبنها.
والدجاجة ونحوها يوما.
وقد قيل: إن ذبحن في يومهنَّ أريق ما في بطونهنَّ وأكلن. وقال بعض: لا
س (1) فيهن
(1) البسيوي، الجامع، 210/ 3 - 212.
- 487 -