كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٨٦

كتاب الأطعمة والذبائح والصيد

الدلائل والحجج

891) - وروي أنه قال: «الشمال الأسفل» (1). ففي الأثر أنَّه يعني أن تضجع الدابة على الأيسر وتذبح باليمين (2). ومن ذبح بشماله لم تحرم ولا يؤمر بذلك.

-892 وروي أنه قال: «أحل لكم ميتتان ودمان» (3).

ففي آثارهم أن الدمين الكبد والطحال والميتتان: السمك والجراد، مخصوصان من جملة ما منع من أكله إلا بالتذكية). ومن نحر ثم ذبح فيه

اختلاف، والذي كره ذلك يقول: إنَّه أعان على قتلها (5).

ووجدت أنه من أسرَّ التسمية لم تؤكل إذا لم يسم بلسانه؛ لأن الأعجم لا تجوز ذبيحته عندهم. وذبيحة الجنب والحائض والعريان إذا اضطر إلى ذلك جائز. وفي الصبي اختلاف (6).

واليهود والنصارى أو نساؤهم جائز ذبيحتهم، وفي الصبي منهم

اختلاف.

وفي نصارى العرب اختلاف ولا يجوز عندهم ذبيحة المشرك بحال). وإن ذُبحت قائمة أو إلى غير القبلة لم تحرم ولا يؤمر بذلك، وقال بعض:

ما لم يسم فلا تؤكل).

(1) لم نقف على تخريجه أورده البسيوي، الجامع، 212/ 3.

(2) المصدر نفسه.

(3) تقدَّم تخريجه، ينظر رقم: 121.

(4) ابن بركة، الجامع، 84/ 2.

(5) البسيوي، الجامع، 212/ 3.

(6) المصدر نفسه، 208 - 209. (7) المصدر نفسه.

(8) المصدر نفسه، 3/ 212.

- 486 -

٤٦٢ / ٦٥٦