كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٨٩

الدلائل والحجج

كتاب الأطعمة والذبائح والصيد

899) - وروي

أنه نهى أن يضحى بالجدعاء). وقيل: إنَّهـ

إنَّها

مقطوعة الأذن.

900 - وقيل: إنَّه ل: قال: لا يضحى بالأعضب ولا العضباء (2). وقيل: إنَّها مقطوعة الأذن أيضا.

وقد قال المسلمون: لا تجوز العرجاء ولا العوراء ولا مكسورة القرن ولا

مقطوعة الذَّنَب ما لم يبق ما تَذب به عن نفسها. ولا الجداء).

ولا يجزي من الغنم إلا الجذع من الضأن، والتي من المعز، وتكون سليمة

من العوار، بريئة من الهزال (4).

ووجدت أنه يجوز أن يضحى ببقر الوحش لوقوع اسم البقر عليها.

والظَّي وغيره لا يجوز.

901 - وروي أنه النحر بيده الهدي

902 وروي أنه قال: ولوها أهل قبلتكم، ولا تولوها أهل ذمتكم. والمستحب أن يذبح ضحيته بيده.

(1) تقدم تخريجه بمعناه في الحديث رقم: 667.

(2) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 668.

(3) الجداء: ما لا لبن لها من كلِّ حلوبة، أو التي خُلقت بدون ضرع الجزري، النهاية في غريـ

الأثر، 245/ 1. البسيوي: الجامع، 291/ 2؛ 220/ 3.

(4) البسيوي، الجامع، 220/ 3.

(5) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 669.

(6) تقدم التعليق عليه في الحديث رقم: 670.

- 489 -

٤٦٥ / ٦٥٦