كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٩٠

كتاب الأطعمة والذبائح والصيد

الدلائل والحجج

903) وروي أنه قال: ملة أبيكم إبراهيم، فقالوا: ما لنا منها؟ فقال: «بكل شعرة حسنة، وكذلك بكل شعرة صوف حسنة» (1). والضحية تجزيه من يوم النحر إلى اليوم الرابع في الزوال.

[4]-[مسألة في ذكر شيء في الصيد 904 - وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للسائل: «إذا رميت بسهمك وذكرت اسم الله فكُلْ ما ردَّ عليك سهمك»

وقد وجدت في جامع الشيخ أبي الحسن رحمه الله: أنَّ من رمى طائرا على شجرة فوقع ميتا أنه لا يؤكل.

وروي أنه قال الله العلي بن حاتم: إذا أصاب المعراض بحده فقَتَلَ

فكُلْ، وإن أصاب بعَرضِهِ فقَتَلَ فلا تأكل، فإنَّه وقِيدٌ» (3).

905 - وروي أنه قال: «لا يؤكل الصيد إذا أكل الكلب منه إلا

أن تدرك ذكاته» (4).

(1) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 671.

(2) رواه النسائي، كتاب، الرخصة في ثمن كلب الصَّيد، رقم: 4296، 191/ 7، عن عبد عمرو بن العاص والطبراني في الكبير، رقم 099، 227/ 22، عن أبي ثعلبة الخشني. وروي بلفظ: رد عليك قوسك»، قال ابن حجر: رواه أبو داود من حديث أبي ثعلبة، ورواه أحمد من حديث عقبة بن عامر وحذيفة بن اليمان مثله وفيهما ابن لهيعة» التلخيص الحبير، 136/ 4. (3) رواه البخاري، كتاب الذبائح والصَّيد، باب التسمية على الصيد، وما بعده، الأرقام: 5158 - 5160، 2086/ 5 - 2087، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة،

رقم: 1929، 1529/ 3 - 1530، عن عدي بن حاتم. (4) رواه النسائي، كتاب الصيد والذبائح، باب صيد الكلب المعلّم، رقم: 4263، 179/ 7، عن

- ?9. -

٤٦٦ / ٦٥٦