Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٩٢كتاب الأطعمة والذبائح والصيد
الدلائل والحجج
وقد وجدت في جامع الشيخ أبي الحسن: أن من وجد كلبا عند صيد قد مات وهو غير ممسك له أنه لا يؤكل إلا أن يدرك ذكاته، وكذلك إن وجده يأكل منه وقد مات (1).
وإن نسي أن يسمي فلا يأكل ما قتل سهمه أو كلبه. وإن وجد مع سهمه أو كلبه كلبا أو سهما، والصيد، مقتول، فلا يأكله. وما أكل السبع بعضه وأدرك ذكاته أكل إذا تحرك عند الذبح. وما لا يُقدر على ذبحه من
الصيد يؤكل بما ناله الصيد من السيف والرمح وغير ذلك (2).
وما قطع من الصيد من عضو فلا يؤكل، وإن قطع الصيد نصفين أكل، وإن كان إلى الرأس أقلّ أُكل لحمه. وإن كان العجز أقل فلا يؤكل لحمه. وما قدر على تذكيته فلا يؤكل إلا بها (3)
عباس، قال: «لو أعلم أن سهمك قتله لأمرتك بأكله، ولكن لا أدري لعله قتله برد أو غير ذلك». وفي الصحيحين ما يناقضه مرفوعا، البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة، رقم: 5167، 2089/ 5، عن عدي بن حاتم، بلفظ: «وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل». ومسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة، رقم: 1929، 1531/ 3.
وأورده ابن بركة، الجامع، 224/ 3.
(1) البسيوي، الجامع، 224/ 3. (2) المصدر نفسه، 224/ 3 - 225. (3) ابن بركة، الجامع، 82/ 2.
- 492 -