Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٩١الدلائل والحجج
كتاب الأطعمة والذبائح والصيد
906 - وروي أن أبا ثعلبة (1) قال للنبي الله إن أرضنا أرض صيد، فما يحل لنا وما يحرم من ذلك؟ فقال له: «إذا أرسلت كلبك المعلم فما
أدركت ذكاته فكله، وما لم تدرك ذكاته فلا تأكل» (2).
907 وروي أنه قال له: «إذا أرسلت كلبك المعلم أو سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل ما أخذ» (3). وقيل: «ما ردَّ عليك سهمك» (4).
908) - وقيل: إذا واراه عنه ظلام أو ليل أو حائل فوجده ميتا أنه لا يأكله لقول النَّي: «إنَّك لا تدري أقتله سهمك أم غيره» ().
عدي بن حاتم بلفظ: « … وإن أدركته قد قتل و لم يأكل فكل فقد أمسكه عليك، فإن وجدته قد أكل منه فلا تطعم منه شيئا فإنَّما أمسك على نفسه». وأحمد، مسند الكوفيين، بقيَّة حديث عدي بن حاتم، رقم: 19407، 379/ 4.
(1) أبو ثعلبة الخشني صحابي مشهور بكنيته، قيل: اسمه جرهم. ينظر: ابن حجر، الإصابة، ترجمة رقم: 9658، 58/ 7.
(2) رواه الشيخان، بالتفريق بين الكلب المعلم وغير المعلم. البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب صيد القوس، رقم: 5161، 2087/ 5، بلفظ: «وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل». ومسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة، رقم: 1930، 1532/ 3، عن أبي ثعلبة الخشني. (3) رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب إذا أكل الكلب، رقم: 5166، 2089/ 5، بلفظ: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليكم وإن قتلن». ومسلم، كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة، رقم: 1929، 1529/ 3، عن عدي بن حاتم، دون زيادة: «أو سهمك».
(4) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 904. والبسيوي، الجامع، 224/ 3. ابن بركة، الجامع 81/ 2. (5) لم نقف على تخريجه بهذا اللفظ. وقد رواه عبد الرزاق رقم: 460/ 4،8454، موقوفا على ابن
- 491 -