كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٩٦

کتاب المعاملات المالية

الدلائل والحجج

912) - وقيل: التاجر الصدوق مع النَّبيين والصديقين

والشهداء والصالحين» (1).

913) - وقيل: «ملعون من إذا باع مدح بالكذب، وإذا اشترى ذم

بالكذب» (2).

914) - وروي أنَّه قال: «مطل الغني ظلم» (3).

ففي الأثر: أنه من طلب إليه حقٌّ وهو يقدر على دفعه و لم يدفعه فهـ ظالم، ولا إثم عليه ما لم يطالب)

151/ 5، عن أبي ذر. قال المناوي: «قال الحافظ العراقي فيه ابن الأحمس، ولا يعرف حاله. قال: ورواه أيضا أحمد والنسائي بلفظ آخر بإسناد جيد». فيض القدير، 335/ 3. وأما الشطر الأخير من الحديث المنفق سلعته .... فقد ورد في مسند الربيع، باب الحجة على من قال إن أهل الكبائر ليسوا بكافرين، رقم: 752، ص 291، «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: المنفق سلعته بالحلف الفاجر، والمسبل إزاره الذي يجره خيلاء، والمنان». ومسلم، كتاب الأيمان، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف، رقم: 106، 2/ 1. 10، بنحوه عن أبي ذرّ. (1) رواه الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في التجار وتسمية النَّبِيِّ له إيَّاهم، رقم: 1209، 3/ 515، بلفظ: «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء»، والدارمي، كتاب البيوع، باب في التاجر الصدوق، رقم: 2539، 322/ 2، عن أبي سعيد. وقال الترمذي:

«حديث حسن».

(2) لم نقف على تخريجه.

(3) رواه الربيع،، كتاب الأحكام، رقم 598، ص 236، عن ابن عباس. والبخاري، كتاب الحوالات، باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة رقم 2166، 799/ 2، عن أبي هريرة.

(4) البسيوي، الجامع، 30/ 4.

- {97 -

٤٧١ / ٦٥٦