كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٩٨

كتاب المعاملات المالية

الدلائل والحجج

القرى فعاب عليهما ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى أسامة بن زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي: «يدا بيد؟» فقال: نعم يا رسول الله، فلم يربه النَّبِيُّ بأسا).

919 وروي عن ابن عبّاس وعن أبي بكر الصديق وعن أسامة بن زيد ع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا ربا إلا في نسيئة» (2).

920) وروي أن النبي الله دخل المدينة فوجدهم يُسلمون في شيء مجهول، فقال: «من أسلم فليُسلم في كَيْل (3) معلوم ووزن معلوم إلى أجل

معلوم» (4). وقيل في خبر آخر: «ونقد خاص إلى أجل معلوم» (). (921) ففي الأثر: أنَّه لا يجوز السَّلَم إلا بحضور النقد، وإلا دخل في نهي الرسول لأنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ). وهو: الدين بالدين.

(1) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب التجارة في البر، رقم: 1955، 726/ 2، عن زيد بن أرقم، والبراء بن عازب بدل أسامة بن زيد. البسيوي، الجامع، 71/ 4.

(2) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الدينار نساء، رقم: 2069، 762/ 2، ومسلم، كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل رقم 1596، 1217/ 3، عن أسامة.

(3) (أ) و (ب) و (ج): + «شيء»

(4) رواه البخاري، كتاب السلم، باب السلم في وزن معلوم، رقم: 2125، 781/ 2، والترمذي، كتاب البيوع، باب السلف في الطعام والتمر، رقم: 1311، 602/ 3، عن ابن عباس، بلفظ السلف بدل السلم.

(0) لم نقف على تخريجه أورده البسيوي، الجامع، 9/ 4. (6) رواه البيهقي في الكبرى، كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيع الدين بالدين، رقم: 10316، 2900، والدارقطني، كتاب البيوع، رقم: 269، 71/ 3، عن ابن عمر. تفرد به موسى بن عبيدة. قال ابن حجر: «وقال أحمد بن حنبل لا تحل عندي الرواية عنه ولا أعرف

- 498 -

٤٧٣ / ٦٥٦