Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٤٠کتاب المعاملات المالية
الدلائل والحجج
بعد ذلك فقال: حملت الجارية! فقال له
سيأتيها ما قدر لها».
أن وروي
: «قد أخبرتك أنَّه
عمر الله قال: بلغني أن رجالا منكم يعزلون عن إمائهم عند الوطء، فإذا حملت الجارية أو الأمة قال: ليس منّي الولد! قال: والله لا أوتى برجل فعل ذلك إلا ألحقت به ولدها، فمن شاء فليعزل ومن شاء فلا يعزل (2). هذا أيضا يدل على جواز العزل عن الأمة إذا كانت ملك يمينه. وأما إذا كانت الأمة زوجةً فلا يجوز العزل عنها كالحرة. والله أعلم).
(1) رواه مسلم، كتاب النكاح، باب حكم العزل، رقم: 1439، 1064/ 2، عن جابر. وأورده
ابن بركة، الجامع، 252/ 2.
(2) رواه مالك، كتاب الأقضية، باب القضاء في أمهات الأولاد، رقم: 1422، 742/ 2،
عن عمر.
(3) ابن بركة، الجامع، 374/ 2.
- 02.-
٥١٥ / ٦٥٦