Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٣٩الدلائل والحجج
کتاب المعاملات المالية
وكان ابن عباس يقول: والله ما أمُّ ولدك إلا بمترلة شاتك أو بعيرك (1).
[1]- مسألة فيما يجوز وما لا يجوز من العزل عن النساء 1018) روى عن عمر الله أن النبي الله نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها (2).
1019 - وعن ابن عباس عن النَّبي الله نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها (3).
1020) - وعن بعض الصَّحابة قال: غزونا مع النبي بني المصطلق فأصبنا نساء، فسألنا عن العزل فقال: «اعزلوا إن شئتم، فما من نفس
كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة إلى يوم القيامة» (4).
1021) - وعن جابر بن عبد الله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لي جارية وهي خادمة، وأنا أطوف عليها، وأكره أن تحمل، أفأعزل عنها؟ فقال النَّبِيُّ: اعزل إن شئت فإنَّه سيأتيها ما قدر لها». ثم أتاه الرجل
(1) رواه ابن عيينة، رقم: 18، جزء فيه حديث سفيان بن عيينة 84/ 1، عن ابن عباس. وأورده ابن بركة الجامع، 252/ 2. (2) رواه أحمد، مسند العشرة المبشرين، مسند عمر بن الخطاب، رقم: 212، 31/ 1، وابن ماجه، كتاب النكاح، باب العزل، رقم: 1928، عن عمر. قال الدارقطني: «الصواب مرسل عن
عمر». العلل، 93/ 2.
(3) تقدم تخريجه في الحديث السابق.
(4) رواه الربيع كتاب النكاح، باب في السبايا والعزلة، رقم: 527، ص 212، والبخاري، كتاب
العتق، باب من ملك من العرب رقيقا، رقم: 2404، 898/ 2، عن أبي سعيد الخدري.
- 539 -