كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥٥٣

الدلائل والحجج

كتاب الأحكام

ومن حجتهم أن الأب إذا احتاج حكم له في مال ولده بنفقته (1)، قالوا: لو كان المال له لم يكن للحاكم هاهنا معنى؛ لأنه لا يحكم لرجل في ماله. وكان موسى بن أبي جابر رحمه الله يسمِّي اكل - أو قال: أخذ مال ولده

«لصا»

يعني: إذا كان غنيًّا.

ومنهم من أجاز أن يأخذ من مال ولده إذا احتاج النفقة، أو دين لزمه، ويكون ذلك من غير الأصول. والله أعلم.

(1) المصدر نفسه، 365/ 2.

- 553 -

٥٢٧ / ٦٥٦