Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٥٣الدلائل والحجج
كتاب الأحكام
ومن حجتهم أن الأب إذا احتاج حكم له في مال ولده بنفقته (1)، قالوا: لو كان المال له لم يكن للحاكم هاهنا معنى؛ لأنه لا يحكم لرجل في ماله. وكان موسى بن أبي جابر رحمه الله يسمِّي اكل - أو قال: أخذ مال ولده
«لصا»
يعني: إذا كان غنيًّا.
ومنهم من أجاز أن يأخذ من مال ولده إذا احتاج النفقة، أو دين لزمه، ويكون ذلك من غير الأصول. والله أعلم.
(1) المصدر نفسه، 365/ 2.
- 553 -
٥٢٧ / ٦٥٦