Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٥٢كتاب الأحكام
الدلائل والحجج
قالوا: جائز أن يأخذ الرَّجل مال ولده ويبيعه وإن كان غنيًّا (1). ومن حجتهم أنه ليس بين الرَّجل وولده ربا؛ قالوا: فكأنه مال واحد. اختلف أهل هذا الرأي، فقال بعضهم: لا يأخذه إلا بانتزاع، ولا يجوز له وطء أمته حتّى ينتزعها. قال آخرون أخذه له هو انتزاعه، ووطؤه للأمة هو انتزاعها (2).
[8]- مسألة لفيا حجة من لا يجيز ذلك
1034) - وروي
نفسه (3).
أَنَّه قال: «لا يحلُّ مال امرئ مسلم إلا بطيبة
1035) - وروي أنه أمر أن ترحل ناقته العضباء، فقالوا: قد رحلها العباس فقال: «أنا والعضباء للعبَّاس» (4).
قالوا: فيحتمل أن يكون قوله: «أنت ومالك لأبيك» تعظيما لحق الأب وفرقا بينه وبين، غيره كقوله: أنا والعضباء للعباس» تعظيما له).
شيبة، كتاب البيوع والأقضية، باب في الرجل يأخذ من مال ولده، رقم: 22705، 517/ 4، عن عروة بن الزبير مرسلا. نسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصديق أو الفاروق.
(1) ابن بركة، الجامع، 466/ 2.
(2) المصدر نفسه، 362/ 2 - 363.
(3) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 744.
(4) لم نقف على تخريجه أورده ابن بركة الجامع، 358/ 2.
(5) ابن بركة، الجامع، 366/ 2.
552 -