كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥٥٢

كتاب الأحكام

الدلائل والحجج

قالوا: جائز أن يأخذ الرَّجل مال ولده ويبيعه وإن كان غنيًّا (1). ومن حجتهم أنه ليس بين الرَّجل وولده ربا؛ قالوا: فكأنه مال واحد. اختلف أهل هذا الرأي، فقال بعضهم: لا يأخذه إلا بانتزاع، ولا يجوز له وطء أمته حتّى ينتزعها. قال آخرون أخذه له هو انتزاعه، ووطؤه للأمة هو انتزاعها (2).

[8]- مسألة لفيا حجة من لا يجيز ذلك

1034) - وروي

نفسه (3).

أَنَّه قال: «لا يحلُّ مال امرئ مسلم إلا بطيبة

1035) - وروي أنه أمر أن ترحل ناقته العضباء، فقالوا: قد رحلها العباس فقال: «أنا والعضباء للعبَّاس» (4).

قالوا: فيحتمل أن يكون قوله: «أنت ومالك لأبيك» تعظيما لحق الأب وفرقا بينه وبين، غيره كقوله: أنا والعضباء للعباس» تعظيما له).

شيبة، كتاب البيوع والأقضية، باب في الرجل يأخذ من مال ولده، رقم: 22705، 517/ 4، عن عروة بن الزبير مرسلا. نسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصديق أو الفاروق.

(1) ابن بركة، الجامع، 466/ 2.

(2) المصدر نفسه، 362/ 2 - 363.

(3) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 744.

(4) لم نقف على تخريجه أورده ابن بركة الجامع، 358/ 2.

(5) ابن بركة، الجامع، 366/ 2.

552 -

٥٢٦ / ٦٥٦