Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٥٧الدلائل والحجج
كتاب الأموال
[1]- مسألة في العارية
1036) روي أن النبي الله سأل صفوان بن أمية (1) أن يعيره سلاحا فأبى عليه،
فقال النبي: عارية مضمونة مؤداة» (2). فالنَّاس مختلفون في ذلك: قال علماؤنا: إن اشترط المعير، الضمان، وإلا فلا ضمان إلا بالتعدي (3). قال أهل العراق سبيلها سبيل الأمانات لا يلزم فيها غير الحفظ لها، فإن تلفت من غير تعدّ لم يضمن (4). قال أهل الحجاز قوله: «عارية مضمونة مؤداة: أَنه ضامن لها حتّى يؤديها (5).
(?)
1037) وروي أنه قال: «تَردُّ كلُّ يد ما قبضت». قال علماؤنا: رد ما قبضت واجب مع القدرة
).
(1) صفوان بن أمية بن خلف القرشي، أبو وهب، توفي سنة 41 هـ. ينظر: ابن حجر، تهذيب
التهذيب، 425/ 4.
(2) رواه أبو داود، كتاب الإجارة، باب في تضمين العارية، رقم: 3562، 318/ 2، عن بن أمية، والحاكم كتاب المغازي والسرايا رقم 4369 عن جابر. قال فيه ابن حجر: «أعل ابن حزم وابن القطان طرق هذا الحديث». المناوي، فيض القدير، 298/ 4.
صفوان
(3) ابن جعفر، الجامع، 232/ 4.
(4) ابن بركة، الجامع، 425/ 2. (5) المصدر نفسه.
(6) رواه أبو داود، كتاب الإجارة، باب في تضمين العارية رقم 3561، 318/ 2، والترمذي، كتاب البيوع، باب أن العارية مؤداة، رقم: 1266، 566/ 3، عن سمرة، وقال: «حن
صحيح». قال ابن حجر الحسن مختلف في سماعه من سمرة». التلخيص الحبير، 53/ 3. (7) ابن بركة، الجامع، 427/ 2.
557 -