كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥٧٣

الدلائل والحجج

كتاب المزارعة والإجارات

[1]- مسألة (فيا حجة من لا يجيز المزارعة إلا بجزء منها 1059) - وروي أن البي دفع إلى يهود خيبر، وعاملهم عليها على النصف من ثمارها).

وكذلك ما روي عن عمر بن الخطاب له الله انه كتب إلى عامله بنجران في مزارعة مال المسلمين: «مَن دَفَع الذرة فله النصف، ومن لم يدفع الذُرة فله الثلث».

والشيخ أبو الحسن يذكر في الجامع أن الأكثر من فقهاء عُمان على إجازة المزارعة في الأرض بجزء منها. ويقول: لعلهم قاسوا ذلك بالمضاربة والمساقاة في لأن ذلك متفق عليه، وعوضه مجهول، مع ما روي من الأخبار (3).

النخل؛

والله أعلم.

[2]- مسألة (فيا حجة من لم يجز ذلك إلا بالذهب والفضة 1060) - روي أن رسول الله الله قال: «الزراع ثلاثة بملك، أو بمنحة، أو بأجر من الذهب والفضة» (3).

(1) رواه البخاري، كتاب الإجارة، باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما، رقم: 2165، 798/ 2، ومسلم، كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء رقم 1551، 1176/ 3، عن ابن عمر،

بلفظ: «شطر» بدل «نصف».

(2) البسيوي، الجامع، 49/ 4.

(3) رواه النسائي، كتاب المزارعة، باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث، رقم: 3892، 41/ 7، أثرا عن سعيد بن المسيب. بلفظ: «لا يصلح الزرع غير ثلاث: أرض

يملك رقبتها، أو منحة، أو أرض بيضاء يستأجرها … ».

-

-

٥٤٤ / ٦٥٦