كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥٧٤

كتاب المزارعة والإجارات

الدلائل والحجج

فأهل هذا الرأي قالوا لا تجوز إلا بما ذكرنا من الذهب والفضة؛ لأن الجزء مجهول. وقد قال بعض: جائز بالحب كما يجوز بالدراهم. والاختلاف في هذا كثير، ومن شرط هذا الكتاب الإيجاز). والله ولي التوفيق.

[3]- مسألة لفيا حجة من لم ير المزارعة بحال 1061) - وروي أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «من كان له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه» (3). فلهذا قالوا: لا تجوز إلا بأجر أو بعقارة (3).

1062) - وروي أنه له نهى عن المحاقلة). قالوا: فالمحاقلة: هي المزارعة (5). 1063) - ولما روي عن عمر قال: كنا نخابر ولم نر به بأسا، حتّى بلغنا أن البينهى عنها وتركناها (6).

1064) - وروي أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض). فهذه من حجتهم

في ذلك). والله أعلم.

(1) البسيوي، الجامع، 50/ 4 - 51.

(2) رواه البخاري، كتاب الهبة، باب فضل المنيحة رقم: 2489، 729/ 2، ومسلم، كتاب البيوع، باب كراء الأرض، رقم: 1536، 1172/ 2، عن جابر بن عبد الله.

(3) البسيوي، الجامع، 50/ 4.

(4) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 939.

(5) البسيوي، الجامع، 51/ 4.

(6) رواه النسائي، كتاب المزارعة، ذكر الأحاديث المختلفة في كراء الأرض، رقم: 3917، 48/ 7، وابن ماجه، كتاب الرهن باب المزارعة بالثلث والربع رقم 2450، 819/ 2، عن ابن عمر بدل عمر. قال ابن حجر: رواه مسلم بمعناه». التلخيص الحبير، 59/ 3.

(7) رواه مسلم، كتاب البيوع، باب كراء الأرض، رقم: 1536، 1172/ 3، عن جابر بن عبد الله. (8) البسيوي، الجامع، 50/ 4.

- 5740

-

٥٤٥ / ٦٥٦