Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٨٠كتاب المزارعة والإجارات
الدلائل والحجج
ووجدت عن محمد بن محبوب رحمه الله: إذا انطلقت الدابة المعروفة بالعقر
من وثاقها أحدثت أنه لا ضمان على ربها إذا ربطها بما يوثَقُ مثلها (1). ولا يعاقب أهلُ الدواب بالتهم، لكن بما صح. فإذا أحدثت شجرا فليس عليه قيمة الشجر يوم أحدثته قيمة شجر (2).
1072) وروي أنه قال: «المعادن جبار» (3). ففي الأثر: يعني: أنَّه: إذا انهار على من يعمل فيه بالأجرة. وفي قولهم: إن هذا أصل لكلّ عامل بالأجرة (4).
1073) وروي أنه قال: «البئر جبار»). قال بعضهم: لعله يعني: إذا كان يحفرها بالأجرة ثم انهارت به.
قال آخرون: بل هي البئر القديمة التي لا تُحفر ولا يُعلم من حفرها،
فيموت فيها، فيصير هدرا لا قسامة ولا دية (6).
وقيل: من كان له حائط مائل أو نخلة مخوفة على طريق، وتُقدّم إليه ولم يُزِلها، ضَمِن عندهم ما وقع عليه أو أتلف. قال بعضهم: يضمن وإن لم يتقدم إليه. ومنهم من قال أيضا: لا يضمن وإن تقدم إليه).
(1) ابن بركة، الجامع، 444/ 2.
(2) كذا في جميع النسخ. وفي حاشية (د): «كذا. لعل هنا سقطا أو تحريفا».
(3) تقدم تخريجه، ينظر رقم: 500، 1070.
(4) ابن بركة، الجامع، 445/ 2.
(5) تقدم تخريجه، ينظر رقم:
(6) المصدر نفسه.
1070،500
(7) أبو الحواري، الجامع، 244/ 2 - 245.
-