Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦٣١الدلائل والحجج
كتاب الجهاد والإمامة
صدقاتهم، فأطعم منها ستين مسكينا، واستعن بسائرها لنفسك وعلى أهلك» (1)، فأعطى سلمة بن صخر صدقات بني زريق كلها. فكذلك في آثارهم رحمهم الله؛ فقالوا: لم يكن القسم إلا في الغنيمة، وما أعطي المؤلَّفة، وإلا ما يرى الإمام. وعليه الاجتهاد والنصيحة لله
وللمسلمين.
والعاملون (2) يعطيهم على قدر عنائهم من قضاة وولاة وشار، كل واحد من هؤلاء على قدر عنائه وشغله، وما يؤول منهم في الأمر من صلاح، وقدْرِ ولايته.
ويعطي الغارم والمكاتب وابن السبيل على قدر ما يرى. وبالله التوفيق. ووجدت عن جابر بن زيد رحمه الله أنه ينبغي أن يُجعل للعامل ما يقوته ولا يجد ذلك للفقراء، إلا أن يكون عاملا فقيرا، فيجد له من هذين الطريقين. قال: ولا يدَّخر الزكاة لحاجة لم تنزل والحاجة ظاهرة في الفقراء. ومن غاب غاب حظه منها (3).
سنة.
(1) رواه أبو داود، كتاب الطلاق، باب في الظهار، رقم: 2213، 673/ 1، والدارمي، كتاب الطلاق، باب في الظهار رقم 2273 217/ 2، عن سلمة بن صخر. قال ابن حجر:: «أعله عبد الحق بالانقطاع، وأن سليمان لم يدرك سلمة، قلت: حكى ذلك الترمذي عن البخاري».
التلخيص الحبير، 221/ 3.
(2) في الأصل: «والعاملين».
(3) هنا ينتهي الخرم الذي وقع في النسخ (أ) و (ج) و (د).
-
631
-