Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦٦٠کتاب الحدود والجنايات
الدلائل والحجج
1176) وروي أنه قال الله: «ما أسكر منه الفرق فالحَسْوَةُ منه
حرام» (1).
-
1177) وروي أنه أهدى إليه صديق له – يوم فتح مكة - راوية من خمر فقال: «أما علمت أنَّ الله حرَّمها؟». فأمر الرَّجلُ غلامه فيها بأمر، فقال له النَّبِيُّ: «بم أمرته؟» فقال الرجل: أمرته ببيعها، فقال: «إنَّ الذي حرَّمها حرَّم ثمنها». فأمر بها البي فصُبَّت في بطحاء مكة (2).
1178) ولعن النَّبيُّ ذلك اليوم عشرة: لعن شاربها، وساقيها وعاصرها، وبائعها، ومشتريها، وحاملها، والمحمولة إليه، والداني
إليها، والدال عليها، وأكل ثمنها (3).
والترمذي، كتاب الأشربة باب شارب الخمر، رقم: 1861، 290/ 4، مع زيادة في آخره،
عن ابن عمر.
(1) رواه الطبراني في الأوسط، باب العين، رقم: 9327،،249/ 4، بلفظه، والترمذي، كتاب الأشربة، باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، رقم: 1866، 293/ 4، بلفظ: «كل مسكر حرام
ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام، عن عائشة. وقال: «هذا حديث حسن». (2) رواه الربيع، كتاب الأشربة من الخمر والنبيذ، باب في الأشربة من الخمر والنبيذ، رقم: 624، ص 246، عن ابن عباس، بلفظ: «إنّ الذي حرم شربها حرم بيعها، ففتح المزادتين … حتّ ذهب ما فيهما». والطبراني في الأوسط، رقم: 436، 138/ 1، عن عامر.
(3) رواه الربيع، كتاب الأشربة من الخمر والنبيذ، باب في الأشربة من الخمر والنبيذ، رقم: 625، ص 246، عن ابن عباس، وذكر ستّا من الملعونين، والترمذي، كتاب البيوع، باب النهي أن
يتخذ الخمر خلا، رقم: 1295، 589/ 3، عن أنس.
-77.