كتاب الدلائل والحجج إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الهمداني الحضرمي أبو إسحاق

Alsaidia_72_Modified

الجزء ١ · صفحة ٦٥٩

الدلائل والحجج

کتاب الحدود والجنايات

ومن أهل الخلاف من قال يجلد المريض بعذق فيه مائة شمراخ أو مثلما

يجب على الحدود). والله أعلم.

[4]- مسألة لفي كيفية جلد السكران

ووجدت في آثارهم رحمهم الله: أن السكران يُجلد على ثيابه ويفرق

الضرب على جسده (2).

[0]- مسألة في صفة الخمر والنبيذ

1173) روي أن النبي لهلهلهلهله من طريق أبي هريرة أنه قال: «الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والكرمة» (3).

1174) - وروي أنه قال: «كل مسكر حرام» (4).

1175) وروي أنه قال: «كل مسكر خمر»).

(1) المصدر نفسه.

(2) البسيوي، الجامع، 101/ 4.

(3) رواه مسلم، كتاب الأشربة باب بيان أن جميع ما ينبذ يتخذ من النخل، رقم: 1985، 1573/ 3، والترمذي، كتاب الأشربة باب الحبوب التي يتَّخذ منها الخمر، رقم: 1875،

297/ 4، عن أبي هريرة. وقال: «هذا حديث حسن صحيح».

(4) رواه الربيع، كتاب الأشربة من الخمر والنبيذ، باب في الأشربة من الخمر والنبيذ، رقم: 629، ص 247، عن عائشة بلفظ: كلُّ شراب أسكر فهو حرام»، والبخاري، كتاب المغازي، باب بعث أبي موسى الأشعري ومعاذ إلى اليمن، رقم: 4088، 1579/ 4، عن أبي موسى الأشعري.

(ه) رواه مسلم، كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر حمر، رقم: 2003، 1587/ 3،

- 659 -

-

٦٢٦ / ٦٥٦