Alsaidia_72_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦٩الدلائل والحجج
1 - باب في الوضوء وقضاء الحاجة]
[1]- مسألة فيما قيل من الطهارة
10) - وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الأعمال بالنِّيَّات»).
كتاب الطهارات
11) - وروي أنه قال: لكل امرئ ما نوى» (2). فلا تَكمُلُ الطَّهارة إلا
بالنية لهذا الخبر.
12) - وروي أنه قال (3): «لا صلاة بغير طهور»). فالواجب التطهر بالماء الطاهر الذي أمر الله به.
13) - وروي أنه توضأ واحدة واحدة فقال: «هذا وُضُوء لا تُقبل الصَّلاة إلا به» - أو قال: بأقل منه - ثمَّ ثنَّى فقال: «من ضاعف ضاعف الله له» ثم أعاد الثَّالثة فقال: «هذا وُضوئي ووُضُوء
الأنبياء من قبلي
(o)
(1) رواه الربيع، باب في النِّيَّة، رقم: 1، ص 23، عن ابن عباس والبخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله، رقم: 1، 3/ 1، عن عمر.
(2) هذا شطر من الحديث السابق.
(3) في (أ) و (د): «انه قال: أنه قال: … ».
(4) رواه مسلم، کتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، رقم: 224، 203/ 1، عن
ابن عمر.
(5) رواه الربيع، كتاب الطهارة، باب في آداب الوضوء وفرضه، رقم: 89، ص 53. والدارقطني، كتاب الطهارة، باب وضوء رسول الله الله، رقم: 5، 81/ 1، عن ابن عمر.
-79 -